العربية.نت- وجه حقوقيون انتقادات واسعة لمشروع قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، الذي يناقش بمجلس الشورى حالياً، مشيرين إلى أن المشروع يخل بجميع المعايير المرتبطة بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلاً عن إخلاله بالحد الأدنى للتشريعات الدولية المنظمة لممارسة الحقوق والحريات.

وبحسب “بوابة الشروق”، علق مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، على مشروع القانون بقوله: “إذا كان مبارك أو المجلس العسكري أفلح فسوف egyptيفلح مرسي”، مضيفاً أن “القانون سيضاف إلى نحو 62 ألف قانون حالي أغلبها لا يطبق”، مشيراً إلى أن الحكومة في وادٍ والشعب والشباب في وادٍ آخر، والشعوب دائماً على حق”.

وتابع: “المشروع أقرب للتضليل والخداع، وشروط التظاهر به غير منطقية، فهي شروط تفرغ حق التظاهر من مضمونه، ومن بينها البيانات المطلوبة في إخطار التظاهر، مثل عدد المشاركين والمكان، كما يتطلب الأمر موافقة وزير الداخلية أو رفضه”.

وقال عيد: “هناك تظاهرت على بعد 5 أمتار من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، كما أن التظاهرات في بريطانيا تكون أمام البرلمان الإنكليزى مباشرة، هناك تضليل حول ما يسمى حرم الأماكن العامة، حيث يشترط المشروع البعد مسافة معينة عن هذا الحرم الذي لا يمكن أن نضع له تفسيراً واضحاً يحدّد حدوده”.

وأكد عيد أن “القانون لن يطبق وسيزيد من غضب الشارع، فبدلاً من اللجوء للحوار ومعالجة أسباب الغضب الذي يؤدي للتظاهر تعاقب الدولة من يتظاهر”، مشيراً إلى أن حق التظاهر لم يكن منحة على الإطلاق، لكن حق استعاده المصريون، ولن يستطيع النظام بالداخلية أو الجيش حرمان المواطن من ممارسة حقه”.
القانون يفتقد اللغة الحقوقية

من جانبها، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن “صياغة مشروع القانون تفتقد للغة الحقوقية التي يجب أن تتسم بها التشريعات المنظمة للحقوق والحريات”.

وأوضحت أن المواد الأولى تنص على كفالة حق التظاهر والدعوة إليه والانضمام له والتعبير من خلاله بجميع الوسائل، إلا أن جميع هذه النصوص تنتهي بأن ممارسة هذا الحق وما يرتبط به من حقوق أخرى يجب أن تكون مقيّدة بأحكام القانون ذاته وبالضوابط التي يحددها لممارسة الحق، وهو ما يفرغه من مضمونه، ويجعل من رخصة التنظيم التي منحها الدستور للمشرع القانوني وسيلة لتقييد الحق.

وضربت المؤسسة أمثلة بمواد تمثل «انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير»، على رأسها المادة الـ11 التي تحظر إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة أو إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت، والمادة الـ15 التي تحظر حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغانٍ، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرّض على العنف أو الكراهية، أو تتضمن إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها، أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.

واقترحت المؤسسة بعض التوصيات، من بينها تجريم استخدام كل أشكال القوة التي تنتهك الحق في الصحة وسلامة الجسد، والحق في الحياة للمتظاهرين، وتحديد دور قوات الأمن بشكل واضح في تأمين حياة الأشخاص وممتلكاتهم دون التدخل في موضوع المظاهرة، وإطلاق حرية التظاهر والتجمع من أي قيود غير ضرورية، لحماية الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد.

كما أوصت بعدم وضع عقبات بيروقراطية أمام المتظاهرين فيما يتعلق بإخطار الجهات المختصة بتأمين المظاهرات وما يستتبع الإخطار من إجراءات أخرى.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. المنظمات الحقوقية دى بتدافع عن آيه مش شايفة اللى بيحصل ؟؟
    وبعدين قانون التظاهر زينا زى باقى العالم ولا آيه , ديمقراطيتنــا قطاع خاص ..

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *