أصدرت المحكمة قرارا بحبس المتهمان الفنانة راندا البحيري ومحاميها سنة مع الشغل بتهمة تزوير عقد شقة، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدنى مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وبعد التدقيق في الموضوع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، الغت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف الذي صدر لصالح راندا ومحاميها بالبراءة مما أسند اليهما رفض الدعوة المدنية والزام رافعها بمصاريف وأتعاب المحاماة. بعد أن تم صدوره برئاسة المستشارمحمد صبحي، وعضوية المستشارينعلي شرف الدينوشريف عبد المنعموحضورمحمد صلاحوكيل النائب العام، وأمانة سر محمد علي.

وأضافت المحكمة، أن المدعى المدني لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ 30 نيسان2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت فى4 أيار 2017، وتداولت الجلسات وحضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقدم اعلانان وطلب الغاء حكم اول درجة والقضاء بالطلب.

ولفتت المحكمة أنها بعد المطالعة والبحث في مكنونها القانوني، والموازنة بين أدلة البراءة والإدانة ،إلى أن الاتهام ثبت ثبوتًا يقينيا فى حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلًا عن المتهمة الأول.

وأشارت المحكمة إلى أن المحامي قدم أصل المحرر المزور وأقر بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى بأنه هو الذى قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه وقام المتهم الثانى بالتوقيع بذلك الإقرار.

وأضافت المحكمة، أنه توافر ركن العلم للمتهمة الأولى وهي صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على العقد وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناءً على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر.

وأضافت ان المتهمان قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للاضرار بالمدعي بالحق المدني والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدنى والقصد الجنائى المتمثل فى قصد المتهمان من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 340-2 من قانون الاجراءات الدولية.

يذكر أنّ الفنانة راندا قد مرّت بحالة نفسية صعبة، فاضطرت أن تعتذر من جمهورها لابتعادها عن الساحة الفنية.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. مُستحيل تُسجن فنانه وتدخل السجن !! مستحيل لكن لو زوجة شيخ او زوجة اخواني والله لتُسجن باوسخ السجون بك يا مصر .

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *