أمرت محكمة جنح مستأنف عابدين قرارها بحبس الممثلة ​راندا البحيري​ لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

وجاءت حيثيات حكمها بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة راندا البحيري على حكم حبسها لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانتها ومحاميها بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة، شكلا ورفضها موضوعا، وتأييد الحكم مع إيقاف التنفيذ، حسب موقع صحيفة “الشروق”.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.

وأوضحت المحكمة أن المادة ” 215″ من قانون العقوبات نصت على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورق مزورة وهو عالم بتزويره يعاقب بالحبس مع الشغل، ومفاد ذلك أن المشرع تطلب توافر أركانه جريمة التزوير وهي الركن الأول تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون، طرق تزوير مادية كوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بصمة الإصبع ووضع أسماء وصور وأشخاص آخرين مزورة وطرق تزوير معنوية يجعل واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة، وكذا وركن ثاني أن يكون من شأن هذا التغير في الحقيقة أن يحدث ضرر أو الركن الأخير وهو القصد الجنائي نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

وأوضحت الحيثيات أنه لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، وأن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي يكفي لتوافر جريمة التزوير حتى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقوع فيه تغيير الحقيقة ضررًا للغير، ولو كان الضرر محتملا.

وأكدت المحكمة أنها طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وفندتها وبما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية ووازنت بين أدلة الاثبات وأدلة النفي فرجحت الأولى آخذة بما هو ثابت من أن المستند المزور قد تم تقديمه إلى جهة رسمية -محكمة عابدين- حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة، فضلا عما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق من أن المحرر قد تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلب المحرر في عدة مواضع وأن عملية التزوير التي تعرض لها المحرر قد تم في ظرف كتابي لاحق لتحرير عبارات الصلب الأصلية كما أن السيد كاتبة تلك الإضافات هي ذاتها السيد الكاتبة لعبارات صلب المحرر وهو الإجراء الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة اسناد الاتهام قبل المتهمة لما لها من مصلحة فى عملية التزوير وتقتضي معه تأييد الحكم المستأنف.

وانتهت المحكمة أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ولعدم الزج بالمتهمة في غياهب السجون ومخالتطها للمجرمين مما ينعكس سلبا على سلوكها مستقبلا، فمن ثم فالمحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين ” 55، 56″ من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة تخفيف الحكم على المتهمين من الحبس مع الشغل إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *