أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً بسجن طبيبة كويتية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بإجهاض العشرات من النساء حملن سفاحاً.
“سيدتي نت” حصلت على تفاصيل مثيرة من مستندات القضية التي تابعتها بعد صدور الحكم النهائي بها.
وردت عدة شكاوى إلى المباحث الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، عن قيام دكتورة متخصصة في طب النساء بعيادتها في محافظة حولي بإجراء عمليات إجهاض للنساء الحوامل من علاقات غير شرعية، وعمليات أخرى عن “ترقيع الرحم”بعد فض البكارة خشية الفضيحة، ووفق مصدر أمني لــ”سيدتي نت” أنها حولت سرداباً في العمارة نفسها إلى غرفة لعمليات إجهاض الفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهن مابين 19 و33 عاماً، بخاصة في الفترة الصباحية، وتبين أن عدداً من المترددات على تلك العيادة سجلت عليهن قضايا دعارة، وهن من مختلف الجنسيات بينهن طالبات جامعيات.
تم إرسال إحدى المخبرات السريات إلى عيادة الطبيبة، وهناك تبين أنها تتقاضى مبالغ مالية تتراوح مابين 2000 و6000 دولار أميركي للعملية الواحدة؛ إذ تقوم بإعطاء الراغبات في إسقاط الجنين حبوباً تستوردها من دول شرق آسيا، وتقوم بخلطها مع نباتات تقوم بزراعتها في المعمل الخاص بها في السرداب، علماً بأن الطبيبة تم فصلها من مستشفى شركة نفط الكويت نظراً لمخالفاتها المتكررة قبل افتتاحها عيادتها الخاصة.
استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على الطبيبة أثناء تحضيرها لعملية لإحدى المخبرات السريات التي ادعت أنها مراجعة عادية للعيادة، وأحيلت بعدها إلى النيابة العامة التي قررت حجزها لمدة أسبوع على ذمة التحقيق وأخلي سبيلها بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

dr0a
عدم تحمل المسؤولية
وتابع المصدر: كان اللافت أن الطبيبة المتهمة كانت تخلي مسؤوليتها عن أي أعراض جانبية تتعرض لها النساء، إذ تقدم بداية الحبوب مقابل 1000 دولار أميركي، وإذا فشل إسقاط الجنين بخاصة إذا كان الحمل في الأشهر الأولى تقوم بالإجهاض بعملية جراحية تتجاوز قيمتها 6000 دولار أميركي.
أنكرت الطبيبة الاتهامات الموجهة إليها مستندة على دفاع محاميها بعدم صحة إجراءات القبض والضبط من قبل المباحث، بيد أن المحكمة أدانتها بحكم نهائي، فمعروف أن الجريمة التي تسبقها مرحلة التصميم والأعمال التحضيرية، لا عقاب عليهما، ولكن إذا وصل الجاني إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشروع في ارتكاب الجريمة أو جاوز ذلك إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الفعل التام، فقد وجبت العقوبة، بحيث يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكابها.
الرأي القانوني
علقت المحامية زينب الرامزي بدورها على هذه القضية المثيرة قائلة: نصت المادة رقم 174 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1980 في شأن الإجهاض على أن: “كل من أعطى أو تسبب في إعطاء امرأة حامل أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها، عقاقير أو مواد أخرى مؤذية قاصداً إجهاضهاً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار. فإذا كان الفاعل طبيباً أو صيدلياً أو قابلة، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة”.
وتابعت: “إذا ما قضت محكمة الاستئناف بحبس الطبيبة ثلاث سنوات، فقد استخدمت المحكمة سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة الملائمة وفقاً للوقائع والأوراق. خاصة وأن استعمال الرأفة أو وقف التنفيذ هو أمر جوازي للمحكمة، تقرره بناء على عوامل كثيرة منها الجريمة، وظروفها وفقاً لأورق الدعوى.
الزواج هو الحل
ومن جانبه قال الخطاب خلف الحمد الشهير بأبي حمد:
ذكر سيدنا محمد، عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، “من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم” مشيراً إلى أن عزوف الشباب والفتيات عن الزواج بحجج واهية مثل إكمال الدراسة، من المعتقدات الخاطئة في المجتمعات الخليجية بشكل عام، وفي الكويت بشكل خاص، تدخلهم في العلاقات غير المشروعة والتي من نتائجها الوخيمة الحمل السفاح.
وتابع: في الوقت السابق كانت المذنبات في العلاقات المحرمة يسافرن إلى الخارج بخاصة لبعض الدول العربية؛ لإجراء عمليات جراحية سواء لإسقاط الجنين أو لترقيع الرحم بعد أن تقع الفأس في الرأس؛ نتيجة لعلاقة زنا محرمة شرعاً وقانونا. لذلك نتمنى بعد صدور هذا الحكم الرادع أن يكون عبرة للآخرين لمن يستغل مهنته أسوأ استغلال، وبالنسبة لمن وقعن في الخطيئة فإن باب التوبة النصوح مفتوح بإذن الله، بشرط أن تكون النية صادقة بعدم ممارسة الزنا الحرام مرة أخرى.
إلغاء ترخيصها
كشف مصدر مطلع في الإدارة القانونية لوزارة الصحة الكويتية لــ”سيدتي نت” أن وزارة الصحة أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص عيادة الطبيبة المتهمة، ومنعها من مزاولة المهنة حتى بعد تنفيذها العقوبة، مشيراً إلى أنها قد تم فصلها قبل ارتكابها جرائمها من مستشفى شركة النفط؛ لمخالفاتها المتكررة.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *